الحر العاملي

452

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

يفهم من باقي الأحاديث لما يأتي ، وقد تقدم ما يدل على إرث ولد الولد مع الأبوين في موجبات الإرث في رواية الطبرسي ، ويأتي ما يدل عليه في ميراث الأبوين والولد وأحد الزوجين . 8 - باب انه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم ( 32595 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام : رجل مات وترك ابنة ابنه وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث ؟ فوقع عليه السلام في ذلك : الميراث للأقرب إنشاء الله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله إلا أنه قال : وترك ابنة بنته 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك الحديث . ورواه الكليني كما مر ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .

--> وقد تقدم في الباب الأول من موجبات الإرث ح 5 من تفسير الطبرسي ( مجمع البيان ) الخ ويأتي ما يدل عليه . الباب 8 فيه : حديثان وفى الفهرس 3 ، وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 196 ح 2 يب : ج 9 ص 317 ح 61 صا : ج 4 ص 166 . ( 2 ) يب : ج 9 ص 269 ح 1 الفروع ج 7 ص 76 ح 1 وفيهما يزيد مكان بريد . وتقدم في الباب الأول من موجبات الإرث والباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 9 و 10 ما يدل عليه .